أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 128
تلقى محاضرات لغرض تربوى في المؤسسة .
ويجوز للاحداث بعد الحصول على الاذن من رئيس المركز ان ينظموا جوقات صوتية وحفلات فنية ورياضية