أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 124
يشتمل المركز على مكان للتمريض يلتحق به موظفون طبيون أو اختصاصيون شبه طبيين .
يفحص اطباء المؤسسة الاحداث بمجرد وصولهم الى المركز .
ويكرر هذا الفحص كل شهر لاجل مراقبة التنمية الصحية للحدث من الوجهة الجسمانية والعقلية .