أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 122
تتكون مجموعة موظفى المراكز المختصة بالاحداث من موظفى مراقبة تلقوا تكوينا ملائما ومختصين في علم النفس ومن مربين وممرنين ومدربين ومساعدات اجتماعيات .
يجب ان يشتمل المركز على مرب وممرنين اثنين على الاقل لكل مجموعة تتألف من خمسة واربعين حدثا .