الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 117
يستطيع المسؤول عن المصنع ان يقدم الى لجنة الترتيب وحفظ النظام اقتراحا باتخاذ الاجرائين الآتيين لفائدة المسجونين الذين انجزوا بنزاهة العمل الذي أسند اليهم :
I التهنئة مع التسجيل في الملف الشخصي ، -
2 - منح الحق في زيارات اضافية • تراعى هاته الاجراءات عندما تقدم الاقتراحات بوضع المسجونين في الورش الخارجية أو بقبولهم في الحرية النصفية أو بالبيئة المفتوحة أو للافراج المشروط .