المادة 2
يستفيد من مجانية النقل :
1 - عجزة حرب التحرير الوطنى المستفيدون من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1963 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ،
ب - اصحاب المعاشات والمسرحون برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ، الشخص الذي يرافق الكفيف برسم القانون رقم ج 63-63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، د الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ،
ه - الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 6 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 .
يتم نقل المستفيدين من هذه المادة في الدرجة الاقتصادية ما عدا المستفيدين المشار اليهم في الفقرات أ و ب و دو ه .