أمر رقم 72-18
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 - - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820
المادة 8
يفتح البنك المركزى الجزائرى والبنك التجاري التشيكوسلوفاكي بالاتفاق بينهما حسابات اعتماد خاصة ويضعان في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الاتفاق ، الصيغة النهائية للتسوية التقنية اللازمة لمسك المحاسبة المتعلقة باستعمال وسداد الاعتماد بمقتضى هذا الاتفاق ولادراج الفوائد المستحقة في الحساب ودفعها .