أمر رقم 72-18
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 - - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820
المادة 7
يتم تسديد الاقساط المستحقة من الاعتماد الأصلى والفوائد من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة تحويل المبالغ المناسبة الى حساب خاص يفتح بالدولارات الاميركية في البنك المركزى الجزائري باسم البنك التجارى التشيكوسلوفاكي