المادة 6
يتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في اثني عشر (12) قسطا سنويا متساويا وتضاف الى هذه الاقساط الفوائد عن التجهيزات الكاملة والخدمات المتعلقة بها .
يحل أجل الاستحقاق السنوى الأول من السداد في ظرف سنة بعد 31 ديسمبر الموالى لتاريخ تسيير المنشآت الكاملة والخدمات 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 الجهادي الاولى عام 1392 ه المتعلقة بها ولكن في أجل اقصاه 24 شهرا بعد القيام بتعهدات الموردين التشيكوسلوفاكيين الناتجة من العقود المبرمة بين | هيئات البلدين .