المادة 5
يكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ مستندات الارسال المتعلقة بتسليم الكميات من الآلات والتجهيزات الممولة في اطار هذا الاتفاق ويثبت ذلك بتذكرة الشحن .
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الكاملة ، يكون استعمال الاعتماد محسوبا بناء على ميزانية التسليمات المتممة في 31 ديسمبر من كل سنة ولهذا يبدأ سريان الفوائد في اليوم الاول من السنة الموالية لهذه التسليمات ويثبت ذلك بتاريخ تذكرة الشحن وفيما يتعلق باداءات الخدمات يكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ وضع الفاتورة بعد الانتهاء من هذه الخدمات .
تكون الفوائد محسوبة ابتداء من تاريخ استعمال الاعتماد .