أمر رقم 72-18
أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 - - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.