المادة 2
تبرم الهيئات المختصة التابعة للبلدين لهذه الغاية العقود التي يجرى ابرامها في اطار هذا الاتفاق على أساس الاسعار العالمية وتكون العقود والفاتورات محررة بالدولارات الاميركية التي هي عملة الحساب .
يجوز تمديد أجل استعمال الاعتماد بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وباتفاق مشترك • وفي حالة تغيير التكافؤ الذهبي للدولار الاميركي الذي يبلغ حاليا 0.888671 من الذهب الصافي للدولار الاميركي ، يضبط يوم التغيير الجزء غير المستعمل من الاعتماد المشار اليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق ورصيد الحسابات الخاصة التي ستفتح وتثبت طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا الاتفاق بحيث يظل مقابل قيمتها المعبر عنه بالذهب الصافي هو نفسه الذي كان قبل التغيير الواقع تضبط كذلك يوم التغيير المحدث المبالغ المستحقة والتي لم تقيد بعد في الحساب الخاص المتعلق باستعمال الاعتماد وكذا المبالغ المتعلقة بالاجزاء التي لم تنجز بعد من العقود المبرمة على أساس هذا الاتفاق وفي ضمنها العقود المتعلقة بتسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمن التعهدات بالسداد المشار اليها في المادة 7 10