المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي :
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المسايرتين للعلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والتشيكوسلوفاكي والشاعرتين بضرورة مواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة ، اتفقنا على ما يلى :
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821