أمر رقم 72-18
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 - - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ يوم تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت المصادقة عليه من قبل حكومتي البلدين ويستمر ساريا الى أن يتم السداد الكامل للمبلغ الرئيسي والفوائد من الاعتماد المستعمل وحرر بالجزائر في 27 مارس سنة 1972 في نظيرين اصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية بلعيد عبد السلام المهندس أندرى برشاك وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة الخارجية