المادة 9
I - اذا كان حادث قد سبب ضررا بالتلوث في تراب دولة او عدة دول متعاقدة وفى ضمن هذا التراب البحر الاقليمي لهذه الدول وكانت الوسائل للحماية قد اتخذت لمنع حدوث او لتقليل كل ضرر بالتلوث فى التراب المذكور وفي ضمنه البحر الاقليمي، فان طلب التعويض لا يمكن تقديمه الا امام المحاكم التابعة للدولة او للدول المتعاقدة المذكورة اعلاه ويجب ان يشعر المدعى عليه في اجل مناسب بادخال مثل هذه الدعاوى. 2 تسهر كل دولة متعاقدة على ان تختص محاكمها بفضلي دعوى التعويض من هذا النوع. / 2 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 ه 3 بعد ان يتم تكوين المال طبقا لمقتضيات المادة 5 تصبح محاكم الدولة التي تم فيها التكوين هي وحدها المختصة للبت في جميع المسائل المتعلقة بتوزيع وتقسيم المال .