المادة 8
تنقضى الحقوق في نيل التعويض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة عدم وجود دعوى مقامة امام القضاء طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فى ظرف الثلاث سنوات الموالية هذه الاتفاقية، فلها ان تطلب في كل حين من دولة التسجيل التاريخ وقوع الضرر. غير انه لا يمكن اقامة دعوى امام القضاء تداول الرأي في هذا الموضوع . 8 يجوز اقامة دعوى مباشرة على المؤمن او الشخص بعد انقضاء اجل ست سنوات تبتدىء من تاريخ وقوع الحادث الذي سبب الضرر . واذا وقع هذا الحادث في عدة مراحل فان الذي يصدر عنه الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية الملاك | اجل الست سنوات يبتدىء من تاريخ المرحلة الأولى من هذه بالنسبة للاضرار الناتجة من التلوث، لتعويض هذه الاضرار ويمكن للمدعى عليه ان يتمسك في مثل هذه الحالة بحدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 وذلك سواء وقع او لم يقع خطأ شخصي للملاك.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمدعى عليه ان يتمسك باوجه الدفاع التي يمكن للهلاك نفسه ان يتذرع بها الا ما يكون منها مستنتجا من افلاس الملاك او تصفية وضعه.
وفضلا عن ذلك، يمكن المدعى عليه ان يتمسك بحجة حصول الإضرار بالتلوث المسبب بخطأ متعمد للملاك نفسه ولكنه | لا يمكن له أن يتمسك باى وجه من اوجه الدفاع التي كان يمكن له ان يدعيها في حالة دعوى مقامة عليه من قبل الملاك وفي جميع الحالات يمكن للمدعى محليه ان يرغم الملاك على الانضمام الى الدعوى.
المراحل.