المادة 5
1 يجوز لصاحب كل سفينة أن يحدد مسؤوليته طبقا لهذه الاتفاقية بمبلغ اجمالي عن كل حادث ، قدره 20000 فرنك عن كل برميل من حمولة السفينة ، غير انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يتجاوز هذا المبلغ 210 ملايين فرنك . 2 اذا كان الحادت مسببا بخطأ شخصى للملاك فان هذا الاخير لا يمكن له ان يتمسك بالتحديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - لكي يمكن للملاك ان يستفيد من التحديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب عليه ان يودع لدى المحكمة التابعة لاية دولة من الدول المتعاقدة التي تدخل فيها دعوى بمقتضى المادة و أو لدى كل سلطة مختصة أخرى تابعة لهذه الدولة مالا مبلغه يساوى مقدار مسؤوليته ويجوز تأسيس هذا المال اما بواسطة ايداع المبلغ وأما بتقديم ضمان مصرفي أو كل ضمان آخر ، يقبله تشريع الدولة المتعاقدة 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاول عام 1392 م التي يؤسس المال فى ترابها وتعتبره المحكمة او كل سلطة مختصة أخرى ضمانا مرضيا ..
4 - يتم توزيع المال بين الدائنين بالمقايسة على مبالغ الديون المقبولة .
5 - اذا كان الملاك او القائم بعمله أو وكيله أو كل شخص يقدم التأمين أو كل ضمان مالي آخر الى الملاك ، قد دفع على اثر الحادث ، قبل توزيع المال ، تعويضا عن الضرر بالتلوث ، فان هذا الشخص يحل محل الشخص المدفوع اليه التعويض ، لنيل الحقوق التي يكون قد نالها هذا الاخير طبقا لهذه الاتفاقية وذلك الى غاية المبلغ الذي دفعه
- يجوز استعمال حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة من طرف كل شخص آخر غير الاشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه وذلك فيما يتعلق بكل مبلغ يكون قد دفعه هذا الشخص لتعويض الضرر بالتلوث وبشرط ان يكون مثل هذا الحلول مرخصا به فى القانون الوطني المطبق.
7- اذا اثبت الملاك او كل شخص آخر انه قد يلزم بالدفع فيها بعد، لكل او لبعض من المبلغ الذي يكون قد استفاد.
لاجله من الحلول ، بمقتضى الفقرة 5 او الفقرة 6 من هذه المادة وذلك فيما اذا كان التعويض قد دفع قبل التوزيع، فان المحكمة أو سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة التي تم فيها تكوين المال ، يجوز لها أن تأمر بالاحتفاظ موقتا بمبلغ كاف ليتسنى للمعنى بالامر ان يثبت فيما بعد حقه في المال.
8 - ان المصاريف المتحملة الى حد معقول والتضحيات الموافق عليها طوعا من قبل صاحب السفينة لتجنيب او تقليل التلوث ، تخول هذا الاخير حقوقا فى المال تساوي حقوق الدائنين الآخرين عندما تكون هذه المصاريف معقولة و ان الفرنك المشار اليه فى هذه المادة هو وحدة مكونة من خمس وستين مليغراما ونصف من الذهب المعاير لتسعمائة جزء من الف من الذهب الصافي ويتم تحويل المبلغ المشار اليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة الى النقد الوطني للدولة التي يجب تكوين المال فيها وينجز هذا التحويل حسب القيمة الرسمية التي يبلغها هذا النقد بالنسبة للوحدة المعينة اعلاه، والمحددة عند تاريخ تكوين المال. 10 لتطبيق هذه المادة تعنى حمولة السفينة الحمولة الصافية المضاف اليها الحجم المطروح بحساب المكان الذي | تشغله المحركات ، من الحمولة القائمة ، لتحديد الحمولة الصافية واذا كان الامر يتعلق بسفينة لا يمكن تقدير حمولتها طبقا للقواعد المستعملة عادة للمعايرة فان الحمولة تعتبر مساوية لاربعين في المائة من الوزن المعبر عنه بالاطنان من 2.240 ليبرة للطن من المحروقات التي يمكن للسفينة ان تنقلها .
11 - يجوز للمؤمن أو كل شخص آخر يصدر عنه الضمان المالى ان يكون مالا طبقا لهذه المادة ضمن نفس الكيفيات ومع نفس الآثار التي قد تكون ناتجة لو كان مكونا من قبل الملاك ه يمكن تكوين مثل هذا المال حتى في حالة خطأ شخصي لصاحب السفينة، غير ان هذا التكوين لا يمكن ان ينال في هذه الحالة من الحقوق التي تكون للمصابين بالضرر على صاحب السفينة .
المتسادة 6 I اذا كان صاحب السفينة قد كون بعد الحادث مالا طبقا للمادة 5، وكان له الحق في تحديد مسؤوليته : 1 فان ممارسة أى حق على اموال أخرى لصاحب السفينة لاجل التعويض عن الأضرار بالتلوث الناتجة من الحادث لا يمكن القيام بها ، .
ب تأمر المحكمة او كل سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة المتعاقدة باطلاق سراح السفينة أو بتخليص كل مال آخر يملكه صاحب السفينة ويكون قد تم حجزه على اثر طلب تعويض عن الاضرار بالتلوث التي سببها نفس الحادث وتأمر كذلك بتخليص كل كفالة أو ضمان آخر مودع بقصد تجنب مثل هذا الحجز .
2 - لا تطبق الاحكام السابقة الا اذا كان للطالب حق الدخول الى المحكمة التي تراقب المثال وكان المال يمكن استعماله فعلا لتغطية طلبه .
المسادة 7
1 - يجب على كل صاحب سفينة مسجلة في دولة متعاقدة وتنقل أكثر من 20000 طن من المحروقات المشحونة جزافا كحمولة ، أن يكتتب في تأمين أو فى كل ضمان مالي آخر مثل كفالة مصرفية أو شهادة مسلمة من قبل صندوق دولي للتعويض ويبلغ قدرها القدر المحدد بواسطة تطبيق حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 ، لتغطية مسؤوليته عن الضرر بالتلوث وذلك طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية •
2 - تسلم عن كل سفينة شهادة تثبت وجود تأمين او ضمان مالى لا تزال صلاحيته بجارية، طبقا لمقتضيات هذه.
الاتفاقية وتسلم هذه الشهادة أو يؤشر عليها من قبل السلطة المختصة التابعة لدولة التسجيل والتي يجب عليها أن تتأكد من ان السفينة تستجيب لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ويجب ان تكون الشهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية وان تتضمن المعلومات التالية :
أ اسم السفينة وميناء التسجيل
ب - اسم ومكان المؤسسة الاصلية لصاحب السفينة، ج نوع الضيمان د اسم ومكان المؤسسة الاصلية للمؤمن او لكل شخص يقدم الضمان وعند الاقتضاء، اسم المؤسسة التي تم فيها الاكتتاب في الضمان ه مدة سريان الشهادة، التي لا يمكن ان تتجاوز مدة التأمين او الضمان.
الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $15 $
3 - تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة التي تسلمها واذا كانت اللغة المستعملة ليست هي اللغة و لا يمكن التصرف في كل مال يؤسس للتأمين او الكل ضمان مالى آخر، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة الا لتسديد الانكليزية ولا الفرنسية، فان النص يستوجب ترجمة | التعويضات الواجب دفعها بمقتضى هذه الاتفاقية.
الى احدى هاتين اللغتين. -4 يجب ان تكون الشهادة موجودة على متن السفينة وان تكون نسخة منها مودعة لدى المصلحة التي تمسك دفتر تسجيل السفينة.
5 - لا يمكن ان يكون التأمين او كل ضمان مالى آخر مستجيبا لمقتضيات هذه المادة اذا كانت آثاره يمكن ان تتوقف لسبب آخر غير انقضاء مدة السريان المبينة فى الشهادة طبقا للفقرة 2 من هذه المادة اى قبل انقضاء أجل ثلاثة اشهر ابتداء من يوم توجيه الاشعار بالتوقف إلى السلطة المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة، ماعدا اذا كانت الشهادة قد اعيدت الى هذه السلطة او اذا كانت شهادة جديدة ومقبولة قد سلمت قبل انقضاء الاجل المذكور.
تطبق هذه المقتضيات كذلك على كل تعديل يدخل على التأمين او الضمان المالي وينتج عنه عدم استجابة هذا الضمان لمقتضيات هذه المادة. 6 تحدد دولة التسجيل شروط تسليم وصلاحية الشهادة، مع مراعاة مقتضيات هذه المادة. 7-5 ان الشهادات المسلمة او المؤشر عليها تحت مسؤولية دولة متعاقدة تعترف بها الدول المتعاقدة الاخرى لاجراء كل ما يلزم من هذه الاتفاقية وتعتبرها شهادة لها نفس قيمة الشهادات التى تسلمها او تؤشر عليها هي نفسها .
اذا رأت دولة متعاقدة ان المؤمن أو الضامن المذكور في الشهادة غير قادر ماليا على مواجهة الالتزامات المفروضة بموجب 10 لا ترخص دولة متعاقدة لاية سفينة تخضع لمقتضيات هذه المادة وترفع رايتها في الاتجار اذا لم تكن السفينة مزودة بشهادة مسلمة طبقا للفقرة 2 او للفقرة 12 من هذه المادة.
II - II تسهر كل دولة متعاقدة على ان يبرم وفقا للتشريعها الوطنى تأمين او كل ضمان مالى آخر مطابق لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لتغطية كل سفينة مهما كان موضع تسجيلها تدخل موانىء هذه الدولة او تخرج منها او تصل الى المنشآت النهائية الواقعة في عرض الساحل من بحرها الاقليمي او تغادرها وذلك اذا كانت هذه السفينة تنقل فعلا لأكثر من 20000 طن من المحروقات المشحونة بغير تنظيم كحمولة. 12 اذا كانت كل سفينة تملكها الدولة غير مغطاة بتأمين.
او بكل ضمان مالى آخر، فان مقتضيات هذه المادة لا تكون مطبقة عليها، غير انه يجب ان تكون هذه السفينة مزودة بشهادة مسلمة من قبل السلطات المختصة التابعة لدولة التسجيل وتثبت ان السفينة هي ملك لهذه الدولة وان مسؤوليتها مغطاة في دائرة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 تكون هذه الشهادة محررة بقدر الامكان على صورة النموذج المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.