أمر رقم 72-17
· ج.ر عدد 53 لسنة 1972
امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818
المادة 3
ا يكون مالك السفينة، عند وقوع حادث او، في حالة حادث يشتمل على سلسلة متوالية من الاحداث ، عند وقوع الحادث الأول ، مسؤولا عن كل ضرر يسببه التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات من سفينة ، على أثر الحادث، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه