المادة 20
بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يوجه الكاتب العام للمنظمة نصها الى الكاتب العام للامم المتحدة بقصد تسجيله ونشره طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مدة الضمان اسم وعنوان المؤمن ( أو المؤمنين ) و (او) الشخص و (او) الاشخاص الذين قدموا ضمانا ماليا • الاسم :
العنوان :
يسرى العمل بهذه الشهادة الى غاية هذه الشهادة مسلمة أو مؤشر عليها من قبل حكومة ( الاسم الكامل للدولة ) وحروب في ( المكان ) ( التاريخ ) ( امضاء وصفة الموظف الذي سلم أو أسر على الشهادة ) 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1392 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاخبار والثقافة