أمر رقم 72-17
· ج.ر عدد 53 لسنة 1972
امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818
المادة 16
1 - يجوز الاعلان بانتهاء الاتفاقية من قبل كل دولة أيا كانت من الدول المتعاقدة ، بعد دخولها في حيز التنفيذ بخصوص هذه الدولة
2 - يتم الاعلان بالانتهاء بواسطة ايداع وثيقة لدى الكاتب العام للمنظمة
3 - يسرى الاعلان بالانتهاء عاما بعد تاريخ ايداع الوثيقة لدى الكاتب للمنظمة أو بعد انقضاء كل مدة تتجاوز عاما ويمكن تعيينها في هذه الوثيقة .