المادة 15
1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ في اليوم التسعين بعد تاريخ توقيعها بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول او المصادقة او بعد تاريخ تقديم الوثيقة للتصديق او القبول أو المصادقة أو للانضمام ، التي تودعها لدى الكاتب العام حكومات ثماني دول منها خمس تمثل دولا تملك كل واحدة منها مليون برميل على الاقل من الحمولة القائمة في سفينة معدة لنقل السوائل
2 - تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة لكل واحدة من الدول التي تصدقها او تقبلها او تصادق عليها او تنضم اليها فما بعد ، في اليوم التسعين بعد إيداع الوثيقة المناسبة من قبل كل واحدة من هذه الدول .