أمر رقم 72-17
· ج.ر عدد 53 لسنة 1972
امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818
المادة 14
I يتم التصديق او القبول او المصادقة او الانضمام بواسطة ايداع وثيقة محررة طبقا للاصول، لدى الكاتب العام للمنظمة. 2 كل وثيقة للتصديق أو القبول أو المصادقة أو الانضمام مودعة بعد الدخول في حيز التنفيذ لكل تعديل مدخل على هذه الاتفاقية ومعمول به بخصوص جميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية أو بعد اتمام جميع الاجراءات المطلوبة لدخول التعديل في حيز التنفيذ بخصوص هذه الدول المتعاقدة، تعتبر منطبقة على الاتفاقية المغيرة بموجب التعديل .