المادة 13
I تستمر هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ثم تصبح مفتوحة باستمرار للانضمام اليها
2 - يجوز للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في أية واحدة من المؤسسات التابعة لهذه المنظمة أو الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المذعنة للنظام الاساسي | المحكمة العدل الدولية ، ان تنضم الى هذه الاتفاقية بواسطة ما يلى : 1 التوقيع بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق او القبول أو المصادقة ، ب التوقيع مع التحفظ بالتصديق او القبول او المصادقة المرتبطة بالتصديق أو القبول أو المصادقة ،
ج - الانضمام .