أمر رقم 72-17
· ج.ر عدد 53 لسنة 1972
امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818
المادة 12
ترجح هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الدولية التي تكون سارية المفعول أو مفتوحة للتوقيع أو للتصديق أو للانضمام اليها عند التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها وذلك بقدر ما تكون الاتفاقيات مخالفة لهذا النص ، الا ان هذا الحكم لا يؤثر بالالتزامات التي تكون مفروضة ، بسبب هذه الاتفاقيات على الدول المتعاقدة نحو الدول غير المتعاقدة .