أمر رقم 72-17
· ج.ر عدد 53 لسنة 1972
امر رقم 72-17 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 سنة - 1972 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافيين. الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات قرار ببروكسيل في سنة - 1972 المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها هراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المستشارين 818 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير يتضمن احداث لجنة لترسيم المساعدين 29 نوفمبر سنة 1969. 812 المسؤولين عن الوثائق. - 818
المادة 11
1 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن الأخرى التي تملكها أو تستغلها دولة والمخصصة للقيام بخدمة غير تجارية لفائدة هذه الدولة .. 2 وفيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة وتستعملها لغايات تجارية ، تصبح كل دولة معرضة المتابعة قضائية أمام المحاكم المشار اليها في المادة 9 أعلاه ويجب على هذه الدولة ان تعدل عن جميع الدفوع التي قد يمكن لها أن تتمسك بها بصفتها دولة ذات سيادة .