المادة 10
1 - يجب الاعتراف في كل دولة متعاقدة بكل حكم تصدره محكمة مختصة بمقتضى المادة 9 ويكون نافذ الاجراء في الدولة الاصليه التي لا يمكن ان يتعرض فيها لاى طعن عاد، ماعدا :
ا - اذا كان هذا الحكم قد تم كسبه بالخداع ب اذا لم يوجه اشعار الى المدعى عليه في الآجال المناسبة لتمكينه من تقديم دفاعه. 2 ان كل حكم يعترف به بمقتضى الفترة الأولى من هذه المادة يصبح نافذ الاجراء في كل دولة متعاقدة بمجرد اتمام الاجراءات المطلوب القيام بها في هذه الدولة ولا يمكن الترخيص بموجب هذه الاجراءات ، في مراجعة موضوع الطلب .