أمر رقم 72-15
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 43 OI « المنح » .