أمر رقم 72-15
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار (118.400) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى الباب 43 – 01 «المنح .