أمر رقم 72-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
أمر رقم 72 14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة . تعديل ميزانية المراسلة . 479 478 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (647.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 43 02 « منح التلاميذ الفنون الجميلة » المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه .