أمر رقم 72-11
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72-11 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي
المادة 32 مكرر
ان الموظف الذي اصيب بعجز دائم تكون نسبته %10% على الاقل من جراء حادث أصيب به أو مرض اعتراه اثناء القيام بعمله أو بسبب القيام بعمله بعد استقرار مرضه، يمكنه ان يطالب بمرتب العجز عن العمل يضاف الى مرتبه، ويحدد مقداره بجزء الاجر الاجمالي المطابق للرقم الاستدلالى 100، المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمطابق للنسبة المئوية للعجز.