أمر رقم 72-11
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72-11 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي
المادة الأولى
يتمم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، بموجب المادة 32 المكررة والمحررة كما يلى :