أمر رقم 71-9
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263
المادة 2
يتعين على الشركات الحائزة للسندات المنجمية الاستغلال الوقود السائل أو الغازى بالجزائر والمتعلقة بالحقول المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، ان تسلم مجانا بطلب من الدولة الغاز الناتج بمناسبة استخراج الوقود السائل •