أمر رقم 71-9
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263
المادة الأولى
يصرح بان الغاز المستخرج من جميع حقول الوقود السائل أو الغازى الكائنة بالجزائر والتي ينتج منها الوقود السائل بصفة رئيسية هو ملك للدولة دون غيرها •