أمر رقم 71-9 · ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.