أمر رقم 71-86 · ج.ر عدد 22 لسنة 1972 ملغى
أمر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

المادة 92

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.