أمر رقم 71-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 50 مكرر
3 السطر الثاني بدلا من :
والاشياء المشار اليها في المادة 106 من هذا الامر… يقرأ ما يلى :
والاشياء المشار اليها في المادة 106 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972… الصفحة 1895 العمود الثاني – المادة 106 •