أمر رقم 71-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 37 مكرر
5 الجدول الموجود في صفحة 1896 بدلا من : 71002 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة يقرأ ما يلى : 71001 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة الصفحة 1897 - العمود الاول - المادة 114 بدلا من :