الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير العام توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها و تعرض على المصادقة المشتركة للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري .
تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية مكتسبة عند انقضاء اجل خمسة واربعين يوما تبتدىء من يوم توجيهها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين . وفي حالة العكس يوجه المدير العام في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة .
وفي عدم حصول المصادقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية يؤذن للمدير العام ان يقدم المصاريف الضرورية لتسيير الهيئة وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات المصادق عليها قانونا والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .