الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
يتألف المجلس الاستشاري من :
- ممثل للوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط .
يعين اعضاء المجلس من طرف الوزراء الذين يمثلونهم .
يحضر المدير العام للهيئة ومندوب الحسابات والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشارى .
يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة بطلب من الوزير الوصى وبناء على جدول اعمال يحدده هذا الاخير توجه الدعوات من طرف الرئيس في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة .
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للهيئة ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس ، المعين باسمه ..
يوقع المحضر بامضاء الرئيس واحد أعضاء المجلس ويوجه نظير منه من طرف الرئيس إلى الوزير الوصى وكل واحد من الاعضاء ..
للجمهورية الجزائرية 39 ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى ان حضوره مفيد ১