أمر رقم 71-84
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-84 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل المواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
المادة 89
يتم تسديد التسبيقات ضمن نسق يحدد في التعاقد عن طريق الاقتطاع من المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة ويجب ان ينتهى التسديد في كل الاحوال ، عندما يبلغ مقدار المبالغ الواجبة الاداء 80 % من قيمة الصفقة.
بيد ان الادارة المتعاقدة يمكنها تعجيل تسديد التسبيقات التي تمنحها بموجب المادتين 87 و 88 اعلاه » .