المادة 62
كل طلبية تتجاوز قيمتها 500000 د. ج يجب ان تكون موضوع صفقة مبرمة بيد انه 6 بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية ، فانه يجوز تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال البسيطة واللوازم بناء على مجرد قوائم الحساب أو الفواتير ، من قبل اي آمر الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالصرف ، لفائدة المقاول نفسه أو المزود دون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات حدود ال 500000 دمج المذكور اعلاه .
الا انه يجوز للمؤسسات والمصالح العمومية والولايات والبلديات ان تخرج عن هذه القاعدة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير التجارة .