أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين
المادة 8
يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم، وذلك ضمن الشروط التالية :
I ان يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا ، 2 ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة ، 3 ان يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن ، -4 ان يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر .