الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 61
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين امر رقم 71 83 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 - الموافق - 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادى والسياحي والمعدل بموجب الأمر رقم 62 052 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم
63 - - 419 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمين احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى المرسومين رقم 62-555 و 63-479 المؤرخين في 22 سبتمبر سنة 1962 و 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنين تحديد النظام الادارى والمالى للمكتب الجزائرى للنشاط | التجارى وتعديل الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث مكتب للنشاط الاقتصادي ، يأمر بما يلى :