أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 60
تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما :
الامر رقم 45 2138 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1945 والمتضمن تأسيس نقابة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين وضبط الشهادات وضبط مهنتى الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين
- المادة 27 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 .