أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين
المادة 5
يقوم المحاسبون بتركيز كل نوع من المحاسبات والحسابات الخاصة بالمؤسسات التي تستعين بخدماتهم وكذلك بفتحها والاشراف عليها .