الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 50
ان اصلاح التكوين الخاص بالمرشحين للخبرة الحسابية ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
كما ان الاصلاح الخاص بتكوين المرشحين لشهادة البروفي المهنية لمحاسب ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي .
ويحدد بقرارات مشتركة صادرة عن الوزيرين المذكورين أعلاه ، ما يلي :
برامج الامتحانات المخولة لممارسة مهنة محاسب ،
- قائمة شهادات الدبلوم التي تعفى اصحابها من امتحانات القبول وكذلك بعض شهادات الدبلوم لخبير محاسب او شهادة البروفي المهنية المحاسب قائمة المؤسسات المكلفة خصيصا للتحضير لدبلوم خبير محاسب أو بروفي مهني المحاسب • الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية