الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين
المادة 4
يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وتحقيق وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية واقتصادية .
ويمكن مشاورتهم تبعيا فى الشؤون القضائية والجبائية كلما اقتضت ذلك الاشغال الحسابية التي عهد بها اليهم ويمكنهم التعاون في مهام التعليم او الابحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية .
ويمكنهم كذلك القيام بدراسات الاحصائيات والمراجع الاقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم