أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 49
ان المحاسب المرخص الذي تمم خدمته المدنية وحصل على شهادات دبلوم جديدة مكنته من الانخراط في مهنة خبير محاسب ، يلزم بالقيام بتمرين لمدة سنة واحدة .
ويرخص بعد ذلك كخبير محاسب