أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 47
ان مندوبى الحسابات للمؤسسات الخاصة والخبراء فى المحاسبة لدى المحاكم ، يجب ان يجرى تعيينهم الزاميا من بين الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين طبقا لاحكام هذا الامر .