الفصل الثالث — التمرين
المادة 42
يتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين ، أما في الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى خبير محاسب مرخص . ويجوز ان يكلف المتمرن ايضا ، بمهام التعليم او ادارة الاشغال التطبيقية في المعهد التقنولوجي المالي والحسابي ..
ويتمم المحاسبون المتمرنون تمرينهم ، اما لدى الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى محاسب مرخص . أو بصفة استثنائية فى المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية.
ويمكن لكل متمرن أن يقترح الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب فى اجراء التمرين لديه . والا فان المجلس الاعلى للمحاسبة يعين تلقائيا المكان الذي يجب على المحاسب او الخبير المحاسب أن يتمم تمرينه فيه .
ان النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم الى الملف المقدم من المترشح للترخيص