الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 34
تتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة اعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية :
للجمهورية الجزائرية 1855
- نفقات طبع ونشر الآراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للمحاسبة - ، نفقات المستخدمين الاداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس الاعلى للمحاسبة ،
- مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية لاشغال المجلس الاعلى للمحاسبة ، تعويضات أو اجور أو الاشغال الخاصة المتممة شخصيا من قبل بعض الاعضاء الدائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة أو الاشخاص المشاورين في نطاق أحكام المواد من 38 الى 40 بعده .