أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
المادة 2
ينبغي للمحاسبين والخبراء المحاسبين المقبولين مراعاة الاحكام الواردة في هذا الامر وممارسة مهنتهم بكل أمانة وتحدد شروط أداء اليمين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل .